مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
299
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
10 - استحباب الإعادة لمن أحرم بلا غسل أو صلاة : المشهور ( « 1 » ) تدارك ما ترك من غسل أو صلاة وإعادة الإحرام استحباباً ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء ( « 2 » ) إلّا ابن إدريس كما سيأتي ، وبذلك صرّح الشيخ والمحقّق والعلّامة الحلّي وكثير ممّن تأخّر عنهم ( « 3 » ) ؛ للأمر به في خبر الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلًا أو عالماً ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : « يعيده » ( « 4 » ) . حيث يحمل الأمر فيه على الندب بقرينة قول السائل : ( وكيف ينبغي له . . . ) ( « 5 » ) الظاهر في أنّ المراد هو السؤال عن الوظيفة الاستحبابية ، فيكون الجواب كذلك ؛ لوجوب المطابقة بينهما ، ولو فرض عدم ظهور ( ينبغي ) في الاستحباب فلا
--> ( 1 ) المسالك 2 : 229 . جواهر الكلام 18 : 185 . مستمسك العروة 11 : 341 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 185 . ( 3 ) المبسوط 1 : 315 . الشرائع 1 : 244 . المنتهى 10 : 206 . التذكرة 7 : 225 . الدروس 1 : 343 . الذخيرة : 586 . كشف اللثام 5 : 250 . العروة الوثقى 4 : 653 ، م 1 . مستمسك العروة 11 : 341 . ( 4 ) الوسائل 12 : 347 ، ب 20 من الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) المدارك 7 : 254 . الرياض 6 : 228 .